مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص239
قال: قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع (1).
والجواب: المنع من صحة سند الاول، فانه مرسل.
وعن الثاني: باحتمال إظهار التوبة منه جمعا بين الادلة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب وليس للغائب وكيل بذلك لم يقطع حتى يحضر الغائب، وكذلك إن قامت عليه البينة بأنه زنى بأمة غائب لم يقم عليه الحد حتى يحضر، وان أقربالسرقة أو بالزنا اقيم عليه الحد فيهما.
واستدل بانه يجوز أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة، أو ملكه إياها، أو وقفها عليه، أو كانت ملكا للسارق عنده غصبت من أبيه، أو وديعة أو غير ذلك أو اباح له وطء الامة أو متعه بها، وإذا احتمل ذلك لم يقطع ولم يحد، للشبهة.
فاما مع الاقرار فانه يقام عليه الحد والقطع، لانه يثبت عليه الحد والقطع باقراره وهما من حقوق الله فلا يقف على حضور الغائب، والظاهر يوجب قطعه واقامة الحد عليه، وهو قوله تعالى: ” فاقطعوا أيديهما ” وقوله ” فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ” (2).
وقواه في المبسوط (3) أيضا.
وقال ابن ادريس: الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى محض – كالزنا والشرب – ويقيمه الامام من غير مطالبة آدمي، وحق الادمي محض ولا يطالب بها الامام إلا بعد مطالبتهم إياه باستيفائها، وحق لله تعالى ويتعلق به حق آدمي – كحد السارق – فلا يطالب به الامام ولا يستوفيه إلا بعد المطالبة من الادمي.
فعلى
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 108 ح 421، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 502.
(2) الخلاف: ج 5 ص 445 – 446.
(3) المبسوط: ج 8 ص 41.