مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص238
والخبر مثل ذلك، واجماع الفرقة على ما قلناه دليل في هذه المسألة (1).
وقال في المبسوط: إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة قد (2) ذهبت أصابعها إلا واحدة قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة، للاية والخبر، وان لم يكن فيها إصبع وانما بقي منها الكف وحدها أو بعض الكف قال قوم: تقطع، وقال آخرون: لا تقطع وتكون كالمعدومة فيحول القطع الى رجله اليسرى، لانه لا منفعة في ما بقي ولا جمال (3)، ومن قال: يقطع للاية (4) والخبر، وعندنا لا تقطع، لان القطع عندنا لا يتعلق إلا بالاصابع، فمن ليس له أصابع لم يجب قطعغيرها إلا بدليل (5).
وهو المعتمد، لما ذكره – رحمه الله -.
واحتجاجه في الخلاف بالاية والخبر مدفوع بما قاله في المبسوط.
مسألة: قد نقلنا في ما تقدم عن الشيخ ابن الجنيد – رحمه الله – ان السارق
لو سرق وكانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلاء
لم تقطع يمينه وحبس.
وقال الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7): تقطع يمينه، واستدل بالظواهر كلها، ولم يفرق فيها (8).
واحتج ابن الجنيد بما رواه المفضل بن الصالح، عن بعض اصحابه، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله (9).
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام –
(1) الخلاف: ج 5 ص 441 – 442 المسألة 37.
(2) في المصدر: وقد.
(3) في المصدر: بقى منها ولاجمال.
(4) في المصدر: قال للاية.
(5) المبسوط: ج 8 ص 38.
(6) المبسوط: ج 8 ص 39.
(7) الخلاف: ج 5 ص 442 المسألة 38.
(8) الخلاف: ج 3 ص 203 المسألة 38.
(9) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 108 ح 420، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حد السرقة ح 2 ج 18 ص 502.