مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص237
من المفسدين في الارض (1).
وقال في الخلاف: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل انه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده وجب عليه القطع، وإن سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك عليه القطع، وقد روى ذلك أصحابنا.
دليلنا: اجماع الفرقة على ان السرقة لا تجب إلا في ربع دينار فصاعدا، والحرلا قيمة له بحال (2).
وقال في المبسوط: إن سرق حرا صغيرا روى أصحابنا أن عليه القطع، وبه قال قوم: وقال أكثرهم: لا يقطع، ونصرة الاول قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” ولم يفرق (3).
والمشهور الاول، لان وجوب القطع في سرقة المال انما كان لصيانته وحراسته وحراسة النفس أولى، فوجوب القطع فيه أولى لا من حيث أنه سارق مال، بل من حيث أنه من المفسدين.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كانت يمينه ناقصة الاصابع ولم يبق إلا واحدة قطعت بلا خلاف، وإن لم يبق إصبع قطع الكف، وإن كانت شلاء روى أصحابنا انها تقطع، ولم يفصلوا وللشافعي قولان (4)، الاظهر مثل ما قلناه، وفي اصحابه من قال: لا تقطع، لانه لا منفعة فيها ولا كمال (5) ولا جمال، وان كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة بالطب فان قالوا: إذا اقطعت اندملت قطعت، وان قالوا: تبقى أفواه العروق مفتحة لم تقطع.
دليلنا: قوله تعالى: ” فاقطعوا ايديهما ” أراد أيمانهما (6) بلا خلاف، ولم يفصل،
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 336.
(2) الخلاف: ج 5 ص 427 – 428 المسألة 18 و 19، وفيه: ” ان القطع لا يجب ” (3) المبسوط: ج 8 ص 31.
(4) في المصدر: وللشافعي فيها قولان.
(5) ليس في المصدر.
(6) في المصدر: وانما أراد ايمانهما.