پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص236

والمساجد، لانها ليست باحراز، إلا أن يكون الشئ محرزا في الحمام والخان والمسجد بشد أو قفل أو دفن فيقطع إذا كان قدره ربع دينار (1).

فان أراد بالشد وضعه في كارة (2) وشده فيها مع المراعاة كان كقول الشيخ من أن المراعاة بالعين حرز، لكن لا حاجة إلى الشد، لانه لو راعاه وكان ظاهرا من غير شد وجب القطع عند الشيخ (3).

وان عنى بالشد شده على وسطه أو في بعض أعضائه – كيده أو رجله من دون المراعاة – فلا قطع.

وبالجملة فهذا اللفظ مشكل.

وقال ابن الجنيد: وكذلك لا يقطع في الحمامات والخانات، إلا أن يكون على الثياب حافظ، أو يكون المسروق قد أحرزها في وعاء، أو جعلها حيث يمتنع على الاخذ لها.

مسالة: قال ابن الجنيد:

لو سرق من المشرك خمرا

حكم له بقيمة الخمر خلا على المسلم إذا سرقها واستهلكها، وعلى الذمي أيضا بالقيمة إن سرق مسلما ذلك وينهك ضربا، لدخوله حرز المسلم بغير اذنه.

والوجه أن المسلم إذا سرق الخمر من ذمي مستتر بها وأتلفها وجب عليهقيمتها عند مستحليها، ولا ينحصر في الخل، بل يقوم بالذهب والفضة.

واما الذمي إذا سرق الخمر من المسلم فلا شئ عليه، لانه لا قيمة له عنده فلا مطالبة له بشئ.

نعم لو أمسكها للتخليل وجب عليه إعادتها مع بقائها، فان أتلفها فلا شئ عليه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن سرق حرا فباعه وجب عليه القطع، لانه

(1) المقنعة: ص 804.

(2) الكارة: ما يحمل على الظهر من الثياب (الصحاح: ج 2 ص 810).

(3) المبسوط: ج 8 ص 36.