مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص235
سواء جعله في جوف كم وشده كالصرة من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه، وقال قوم: إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع، وان جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (1).
وقال ابن حمزة: إن طر جيب القميص الداخل وذهب بالمال كان سارقا، وإن طر جيب القميص الخارج وأخذ المال أو من الكم الخارج ولم يكن صاحب القميص اضطبعه (2) (3) لم يكن سارقا، وان اضطبعه (4) كان سارقا (5).
والمشهور الاول، لما رواه السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: اتي امير المؤمنين – عليه السلام – بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه، وان كان طر من قميصه الداخل قطعته (6).
وعن مسمع أبي سيار، عن الصادق – عليه السلام – أن أمير المؤمنين- عليه السلام – اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم، فقال: إن كان طر من قميصه الاعلى لم نقطع، وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه (7).
مسألة: قال المفيد – رحمه الله -: ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات
(1) المبسوط: ج 8 ص 45.
(2) في الطبعة الحجرية: اصطنعه.
(3) الاضطباع: أن تدخل الرداء من تحت ابطك الايمن وترد طرفه على يسارك وتبدي منكبك الايمن وتغطى الايسر، وسمي بذلك لابداء أحد الضبعين.
(الصحاح: ج 3 ص 1248).
(4) في الطبعة الحجرية: اصطنعه.
(5) الوسيلة: ص 419.
(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 115 ح 455، وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب حد السرقة ح 2 ج 18 ص 504 – 505.
(7) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 115 ح 456، وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب حد السرقة ذيل الحديث 2 ج 18 ص 504 – 505.