پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص233

مسألة:

المشهور أن الام تقطع إذا سرقت من مال الولد دون الاب.

وقال أبو الصلاح: يقطع أصابع السارق الاربع من اليد اليمنى حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا قريبا أو اجنبيا، إلا سرق الوالدين من ولدهما على كل حال (1).

لنا: العموم، وقول أبي الصلاح لا بأس به، لانها احد الابوين، فيسقط القطع عنها كما يسقط عن الاب، لاشتراكهما في وجوب الاعظام.

مسالة: قال أبو الصلاح: من باع حرة زوجة أو أجنبية قطع، لفساده في الارض، وفرق بين المبتاع وبينها.

وان كان قد وطأها بعد (2) العلم بحالها حد حد الزاني وحدت إن طاوعته.

وإن غصبها نفسها فلا شئ عليها، ولا يرجع على بائعها بشئ، بل يأخذ منه الثمن ويسلم الى المغلوبة على نفسها ويتصدق به عن المطاوعة.

وإن لم يعلم بحالها فلا شئ عليه، ويرجع على البائع بما أخذه فيعطي للمغلوبة (3) ويتصدق به على المطاوعة (4).

والوجه أن المشتري إن كان عالما فهو كالمشتري من الغاصب العالم، وقد تقدم أنه هل يرجع بالثمن مع وجوده أم لا؟ قولان، اما مع عدم الثمن فلا رجوع له قطعا، وكذا ينبغي أن يكون الحكم هنا، لانه قد أباحه اتلافه بغير عوض.

وأما الوطء فيحد به وتحد هي أيضا إن طاوعته وكانت عالمة بالتحريم ولا مهر لها.

وان غصبها فلا حد عليها ولها مهر المثل على الواطئ، ولا يرجع على بائعها بشئ على ما تقدم تفصيله، ولا يؤخذ منه الثمن، ويسلم إلى المغلوبة على نفسهاليتصدق به على المطاوعة، بل لها مهر المثل عليه.

وإن كان المشتري جاهلا فلا حد عليه، ويرجع على البائع بالثمن الذي دفعه، وللمراة عليه مع الاكراه أو

(1) الكافي في الفقه: ص 411.

(2) في المصدر: مع.

(3) في الطبعة الحجرية: المغلوبة.

(4) الكافي في الفقه: ص 412.