پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص231

المال، فان زعم انه حمله على ذلك الحاجة قطع، لانه سرق مال الرجل (1).

واحتج عليه بما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن حماد، عن الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في رجل أتى رجلا فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا وبكذا فقال: ما أرسلته إليك ولا أتاني أحد بشئ فزعم الرسول انه قد ارسله وقد دفعه إليه، قال: إن وجد عليه بينة انه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الاخر من الرسول المال، قلت: فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة، قال: يقطع، لانه سرق مال الرجل (2).

والجواب: أنه محمول على إذا اعتاد ذلك فان للامام أن يعزره ويؤدبه بما يراه رادعا له ولغيره، فجاز أن يكون للامام أن يقطعه جمعا بين الادلة.

مسألة: قال الصدوق في المقنع:

العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق

لم يقطعوهو آبق، لانه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى الى الرجوع الى مواليه والدخول في الاسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده في السرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته (3).

وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: العبد الابق إذا سرق لم يقطع، وكذلك المرتد إذا سرق، ولكن يدعى العبد الى الرجوع الى مواليه، والمرتد يدعى الى الدخول في الاسلام، فان أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل (4).

(1) المقنع: ص 151.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 61 ح 5102، وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 507.

(3) المقنع: ص 152.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 67 ذيل الحديث 5120.