مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص230
اليمنى على كل حال (1).
والجواب: أنه محمول على حالة عدم خوف التلف.
تذنيب: قال ابن الجنيد: القطع على يمين السارق وان كانت شلاء، فإن كانت يساره شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله، وكذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه، وحبس في هذه الاحوال وانفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له وهو وجه، لان الشلاء كالمعدومة حيث لا انتفاع بها، ولو كانت يساره مقطوعة لم تقطع يمينه، وكذا لو كانتشلاء.
ويؤيده ما رواه المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة والرسالات الكاذبة وغير ذلك يجب عليه التأديب والعقاب وأن يغرم ما أخذ (3).
وقال الصدوق: فإن اتى رجل رجلا فقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا فدفع إليه ذلك الشئ فلقي صاحبه فزعم انه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ وزعم الرسول انه قد ارسله إليه وقد دفعه إليه فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، فإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي من الرسول
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 108 ح 419، وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 501.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 108 ح 420، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حد السرقة ح 2 ج 18ص 502.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 335.