پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص229

سألته عن النباش، قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر (1).

وعن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – في النباش إذا اخذ أول مرة عزر، فان عاد قطع (2).

والجواب: انها محمولة على النبش من غير أخذ جمعا بين الادلة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

من وجب عليه قطع اليمين وكانت شلاء

قطعت ولا تقطع يسراه، وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى وكانت كذلك قطعت ولا تقطع رجله اليمنى (3).

ونحوه قال في الخلاف (4)، وكذا قالابن الجنيد، والصدوق (5)، وابن ادريس (6).

وقال في المبسوط: إن قال أهل العلم بالطب: إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة، وان قال: تندمل قطعت الشلاء (7).

وبه قال ابن البراج (8)، وابن حمزة (9)، وهو المعتمد.

لنا: أن الحد إذا لم يشتمل على القتل يتعين فيه الاحتياط في الاحتفاظ، والتقدير حصول الحذر من القتل فيسقط احتياطا في بقاء النفس.

احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 117 ح 465، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب حد السرقة ح 13 ج 18 ص 513.

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 117 ح 468، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب حد السرقة ح 16 ج 18 ص 514.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 328.

(4) الخلاف: ج 5 ص 441 المسألة 37.

(5) المقنع: ص 151.

(6) السرائر: ج 3 ص 489.

(7) المبسوط: ج 8 ص 38.

(8) المهذب: ج 2 ص 544.

(9) الوسيلة: ص 420.