پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص227

ابن ادريس: بقى عليه – رحمه الله – انه اسقط جميع الاخبار التي رويت في أن سارق موتاكم كسارق احيائكم، لانه – رحمه الله – لم يراع النصاب في شئ منها في وساطته بينها فقد سقطت جملة، وهذا بخلاف عادته وخرم لقاعدته في وساطته.

ثم نقل كلام الشيخ في النهاية، ثم عقبه بنقل كلام المفيد، وقال عقيبه: ونعم ما قال، فانه الذي يقتضيه اصول المذهب ويحكم بصحته اعيان الاثار عن الائمة الاطهار، وأيضا الاصل براءة الذمة، فمن قطعه في غير المتفق عليه يحتاج الى دليل.

ثم نقل كلام الشيخ في الخلاف: من ان النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الارض، لعموم قوله تعالى: ” السارق والسارقة “.

وهذا سارق، ولان السارق هو من أخذ الشئ مستخفيا متفزعا، وقوله – عليه السلام -: ” القطع في ربع دينار ” ولم يفصل، فهذا الاستدلال بالخبر فيه مقدار النصاب.

ثم قال عقيب ذلك: والذي اعتمد عليه وافتي به ويقوى في نفسي قطع النباش إذا اخرج الكفن من القبر الى وجه الارض وسلب الميت، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك أو اكثر في الدفعة الاولى أو الثانية، لاجماع أصحابنا وتواتر أخبارهم بوجوب قطع النباش من غير تفصيل، وفتاويهم وعملهم على ذلك، وماورد في بعض الاخبار واقوال بعض المصنفين بتقييد وتفصيل ذلك بالمقدار في الدفعة الاولى قبل ذلك (1) لا يخصص العموم، لان تخصيص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة (2).

وهذا يدل على اضطرابه في هذه المسالة: لتناقض كلامه.

والمعتمد ان نقول: إن نبش واخرج من القبر الى وجه الارض الكفن الذي قدره ربع دينار وجب عليه القطع اول مرة، فان تكرر منه النبش مرات متعددة جاز قتله، سواء اخذ أولا.

وان سرق غير الكفن لم يجب عليه القطع، سواء زاد

(1) السرائر: ج 3 ص 512 – 515، مع اختلاف.

(2) هكذا في النسخ، وفي المصدر: ” فمثل ذلك ” والصواب.