پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص226

كان قد نبش القبر ولم يأخذ شيئا أو أخذ وكان الكفن دون ربع فانه لاقطع عليه، بل يجب عليه العقوبة المردعة.

فان نبش ثانية فانه يجب عليه القطع إذا أخذ الكفن، سواء كانت قيمته ربع دينار أو أقل من ذلك، ولا يراعى في مقدار الكفن النصاب، إلا في الدفعة الاولى فحسب، لقولهم – عليهم السلام -: ” سارق موتاكم كسارق أحيائكم ” ولا خلاف أن من سرق من حي دون ربع دينار عندنا لا يجب عليه القطع.

فان قيل: فلهذا يلزم في الدفعة الثانية، قلنا: لما تكرر منه الفعل صار مفسدا ساعيا (1) في الارض فسادا فقطعناه لاجل ذلك لا لاجل كونه سارقا ربع دينار.

والاخبار مختلفة، فبعضها يوجب عليه القطع مطلقا، وبعضها يوجب عليه التعزير ولا يوجب عليه القطع.

فحملنا ما يوجبالقطع منها إذا سرق الكفن وأخرجه من القبر وكان قيمته ربع دينار قطع، لقولهم – عليهم السلام -: ” سارق موتاكم كسارق أحيائكم ” على ما قدمناه أو على من يتكرر منه ذلك وكان معتادا لفعل ذلك وإن لم يأخذ ما يبلغ قيمة الكفن ربع دينار وإن لم يأخذ كفنا أيضا على ما ذهب إليه شيخنا في استبصاره.

وحملنا منها ما يوجب التعزير والعقوبة إذا نبش أول مرة ولم يكن له عادة بذلك ولم يكن قيمة الكفن تبلغ ربع دينار، أو انه لم يأخذ الكفن وقد عمل بجميعها وكان لكل منهما وجه يقتضيه الادلة.

وقال شيخنا في استبصاره لما اختلفت عليه الاخبار – فانه أورد جملة منها بوجوب القطع ثم أورد جملة اخرى بالتعزير فحسب – فقال: فهذه الاخبار الاخيرة كلها تدل على أنه إنما يقطع النباش إذا كان ذلك له عادته، فاما إذا لم يكن ذلك عادته نظر، فان كان نبش واخذ الكفن وجب قطعه، وإن لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير، قال: وعلى هذا تحمل الاخبار التي قدمناها.

قال

(1) في الطبعة الحجرية وق 2: باغيا.