مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص225
وقال ابن الجنيد: النباش بمنزلة السارق إذا أخرج الكفن من القبر قطع، فان تعدى ذلك إلى أن وطأ وكان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد.
وقال أبو الصلاح: يقطع النباش إذا أخذ من الاكفان ما يجب في مثله القطع (1).
وقال سلار: القبر عندنا حرز فلاجل هذا يقطع النباش إذا سرق النصاب، فان ادمن ذلك وفات السلطان ثلاث مرات فان اختار قتله قتله، وان اختار قطعه قطعه أو عاقبه (2).
وقال ابن البراج: النباش إذا نبش قبرا وأخذ كفن الميت كان عليه القطعكما يكون على السارق سواء، فان نبش القبر ولم يأخذ منه شيئا ادب وغلظت عقوبته ولم يكن عليه قطع (3) على حال، فان تكرر الفعل منه ولم يؤدبه الامام كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل عن مثل ذلك (4).
وقال ابن حمزة: النباش من ينبش القبور، فان نبش قبرا ولم يأخذ شيئا عزر، اخرج الكفن الى ظاهر القبر أو لم يخرج، فان أخرج من القبر ما قيمته نصابا قطع، فان فعل ثلاث مرات وفات (5) فإذا ظفر به بعد الثلاث كان الامام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع، وإن عزر ثلاث مرات قتل في الرابعة (6).
وقال ابن ادريس: ومن نبش قبرا وسلب الميت كفنه واخرجه من القبر وكان قيمته ربع دينار فانه يجب عليه القطع ويكون المطالب بذلك الورثة، لانه على حكم ملكهم، بدلالة انه لو أكل الميت سبع أو أخذه سيل وبقي الكفن فانه يكون للورثة دون غيرهم، ويجب عليه مع القطع التأديب المردع (7).
فان
(1) الكافي في الفقه: ص 412.
(2) المراسم: ص 258.
(3) في الطبعة الحجرية وق 2: القطع.
(4) المهذب: ج 2 ص 554.
(5) في الطبعة الحجرية: وفات السلطان.
(6) الوسيلة: ص 423.
(7) في الطبعة الحجرية: للردع.