مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص224
الدار (1).
مسالة: قال الشيخ في النهاية:
ومن نبش قبرا وسلب الميت
كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء، فان نبش ولم يأخذ شيئا ادب بغليظ العقوبة ولم يكن عليه قطع على حال، فان تكرر منه الفعل وفات الامام تأديبه، كان له قتله كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الاوقات (2).
وقال المفيد: يقطع النباش إذا سرق من الاكفان ما قيمته ربع دينار كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الاحراز، وإذا عرف الانسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله وان شاء عاقبه وقطعه، والامر في ذلك إليه يعمل في ذلك بحسب ما يراه أزجر للعصاة وأردع للجناة (3).
وقال الصدوق في المقنع: إذا وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه القطع، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فان كان كذلك قطعت يمينه (4).
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
وروي ان عليا – عليه السلام – قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا.
وروي أن أمير المؤمنين – عليه السلام – اتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الارض، ثم قال: طئوا عباد الله عليه فوطئ (5) حتى مات (6).
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 107 ح 417، وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب حد السرقة ح 2 ج 18 ص 498.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 336 – 337.
(3) المقنعة: ص 804.
(4) المقنع: ص 151، وفيه: ” فليس عليه قتل “.
(5) في الفقيه: طئوا عليه عباد الله فوطئ.
وفي الوسائل: طؤوا عباد الله فوطئ.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 67 ح 5118 – 5120، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب حد السرقة ح 8 و 12 و 15 ج 18 ص 512 و 513.