پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص223

صاحب المال أعطاه درئ عنه القطع، وكان على من ادعى عليه السرقة البينةبأنه سارق (1).

وقال ابن أبي عقيل: ولو ان رجلا اخذ وهو حامل متاع من بيت فقال: صاحب البيت أعطانيه وقال صاحب البيت: بل سرقته لم يقطع، لان هذا شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

وقال الصدوق في المقنع (2) وكتاب من لا يحضره الفقيه (3): وإذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيؤخذ في الدار ومعه المتاع فقال: إذا دفعه الي رب الدار فليس عليه القطع، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجئ بالمخرج منه.

وهذا الفرق مشكل من الحيثية التي قالها – رحمه الله – نعم بينهما فرق من حيثية اخرى وهي: أن القطع انما يجب لو خرج بالقماش من المنزل لا يجمعه فيه، فإذا خرج به وجب عليه القطع، وإذا ادعى ان صاحب المنزل دفعه إليه سقط عنه القطع، لانه ادعى أمرا ممكنا فحصلت الشبهة فدرئت الحد عنه.

وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب المنزل أعطانيها، قال:يدرأ عنه القطع، إلا أن يقوم عليه البينة، فان قامت عليه البينة قطع (4).

وآنما حملناه على الخارج من المنزل لما رواه السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام – في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 323 – 324.

(2) المقنع: ص 150.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 64 ذيل الحديث 5114.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 107 ح 416، وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 498.