مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص222
لا، إلا ان يكون في حرز (1).
وهذا القول لا بأس به، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:
إن دخل وأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج وهي في جوفه
فان لم يخرج منه فعليه ضمانها ولا قطع عليه، لانه أتلفها في جوفه، كما لو كان مأكولا فأكله وخرج فانه لا قطع كذلك هنا.
وان خرجت الجوهرة قال قوم: عليه القطع، لانه أخرجها في وعاء، فهو كما لو جعلها في جراب أو جيب.
وقال آخرون: لا قطع عليه، لانه قد ضمنها بقيمتها بابتلاعها، فهو كما لو أتلف شيئا في جوف الحرز ثم خرج.
ولانه أخرجها مكرها على اخراجها بدليل انه ما كان يمكنه تركها والخروج دونها، فهو كما لو نقب وأكره على اخراج المتاع.
والاول أقوى، وان كان الثاني قويا ايضا (2).
وهذا يدل على تردده.
وقال ابن البراج: إذا دخل حرزا فأخذ منه جوهرة فابتلعها وخرج منهوهي باقية في جوفه كان عليه القطع، لانه أخرجها، كما لو جعلها في جراب أو ما أشبهه.
وقد ذكر انه لا قطع عليه، وما ذكرناه أظهر (3).
وقال ابن ادريس – لما نقل كلام الشيخ في المبسوط – وأما الذي يقوى في نفسي وجوب القطع عليه، لعموم الاية، ولانه نقب وأخرج النصاب ولم يستهلكه في الحرز ولا خارج الحرز (4).
والوجه أن نقول: إن كان قادرا على اخراجها وجب عليه القطع كالوعاء، وإلا فلا وان خرجت اتفاقا، لانها كالمستهلكة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا اخرج المال من الحرز واخذ فادعى ان
(1) السرائر: ج 3 ص 502.
(2) المبسوط: ج 8 ص 28، مع اختلاف.
(3) المهذب: ج 2 ص 540، مع اختلاف.
(4) السرائر: ج 3 ص 503.