مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص221
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) وتبعه ابن البراج (3): انه يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار إذا كانت محيطة بها.
واستدل عليه الشيخ بعموم الاية والخبر، وروى أصحابنا ” أن القائم – عليه السلام – إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلق ايديهم على البيت ونادى مناديه هؤلاء سراق الله ” (4) لا يختلفون في ذلك.
وقال ابن ادريس: لا يجب القطع، لان الحرز عندنا القفل والغلق والدفن، وليست هذه الاشياء في حرز، والاصل براءة الذمة (5).
ولا بأس بقوله، والاية والخبر مخصوصان بالحرز اجماعا، وحديث أصحابنا لا يعطي قطع أيديهم على سرقة الستارة، بل جاز أن يكون على سرقة ما احرز بقفل أو غلق أو دفن.
مسألة: قال ابن ادريس: إذا كان باب الدار مفتوحا وابواب الخزائن مفتوحة فليس شئ منها في حرز إذا لم يكن صاحبها فيها، فان كان فيها فليس شئ في حرز إلا ما يراعيه ببصره، مثل من كان بين يديه متاع كالميزان بين يدي الخبازين والثياب بين يدي البزازين فحرز ذلك نظره إليه، فان سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع، وإن سها أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع، وهذا الحكم إذا استحفظ انسان حماميا ثيابه فان راعاها الحمامي فهي في حرز، وإن سها عنها أو نام فليست في حرز، هذا على ما أورده شيخنا في مبسوطه، وقد قلنا ما عندنا في أمثال ذلك من ان الحرز القفل والغلق والدفن، وما عداه لا دليل عليه من كتاب ولا اجماع، وليس على من سرق من ذلك شيئا القطع، سواء راعاه ببصره أولا، نظر إليه أولا، بين يديه كان أو
(1) المبسوط: ج 8 ص 33.
(2) الخلاف: ج 5 ص 429 – 430 المسألة 22.
(3) المهذب: ج 2 ص 542.
(4) التهذيب ج 9: ص 213.
(5) السرائر: ج 3 ص 501