مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص220
ليلته، وهو الاقوى عندي (1).
وقال في الخلاف: إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فاخرج ثمن دينار آخر وكمل النصاب فلا قطع عليه، لاصالة البراءة، ولانه لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب فلم يجب عليه القطع، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز، لانه كان مهتوكا، ولو لم نقل هذا للزم لو أخرجه حبة حبة في كل ليلة حتى كمل النصاب أن يجب (2) عليه القطع، وهو بعيد.
ولو قلنا: يجب عليه القطع – لان النبي – عليه السلام – قال: من سرق ربع دينار فعليه القطع ولم يفصل – كان قويا (3).
وهذا يدل على تردده – رحمه الله -.
وشرط ابن حمزة في القطع اتحاد اخراج النصاب، فلو أخرجه في دفعتين لم يجب عليه القطع (4).
وقال ابن البراج: عليه القطع، وقال بعض الناس: لا قطع عليه، وما ذكرناه هو الصحيح، لانه أخرج نصابا من حرز هتكه هو (5).
وقال ابن ادريس: يجب عليه القطع، ولو قلنا: إنه لا قطع عليه كان قويا، لانه ما أخرج من الحرز في دفعة واحدة ربع دينار، ولا قطع على من سرق أقل منه، ودليل الاول أن النبي – عليه السلام – قال: ” من سرق ربع دينار فعليه القطع ” ولم يفصل، وقوله تعالى: ” والسارق والسارقة ” وهذا سارق لغة وشرعا، وبهذا افتي وعليه أعمل (6).
وهذا اضطراب عظيم.
والوجه القطع إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز وعدمه إن علم هتكه، لخروجه عن اسم الحرز حينئذ.
(1) المبسوط: ج 8 ص 29 – 30.
(2) م 3: إن لم يجب.
(3) الخلاف: ج 5 ص 423 – 424 المسألة 13، مع اختلاف.
(4) الوسيلة: ص 417.
(5) المهذب: ج 2 ص 541.
(6) السرائر: ج 3 ص 498.