پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص219

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه اصول مذهبنا أن القطع على الاخذ الخارج، لانه نقب وهتك الحرز واخرج المال منه، بخلاف المجتاز فانه لم يهتك حرزا.

وأيضا الداخل إما أن يكون قد اخرج المال من الحرز أولا، فان كان الاول وجب عليه القطع، ولم يقل به أحد.

فلم يبق إلا انه لم يخرجه من الحرزواخرجه الخارج من الحرز الهاتك له فيجب عليه القطع، لانه نقب واخرج المال من الحرز، ولا ينبغي أن يعطل الحدود بحسن العبارات وتزويقاتها وصقلها، وهو قولهم: ما اخرجه من كمال الحرز أي شئ هذه المغلطة، بل الحق أن يقال: اخرجه من الحرز أو من غير الحرز لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك، ومالنا حاجة الى المغالطات بعبارات كمال الحرز (1).

وهذا التطويل من ابن ادريس غير مفيد.

والتحقيق أن نقول: ان المقدور الواحد إن امتنع وقوعه من القادرين فالقطع عليهما معا، لانه لا فرق حينئذ بين أن يقطعا كمال المسافة دفعة وان يقطعاها على التعاقب، فان الصادر عن كل واحد منهما ليس هو الصادر عن الاخر، بل وجد المجموع منهما، وان سوغناه فالقطع على الخارج، لظهور الفرق حينئذ بين وقوع القطع منهما دفعة أو على التعاقب.

مسالة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا نقب وأخرج ثمن دينار وانصرف ثم عاد من ليلته فأخرج ثمن دينار وكمل نصابا

قال بعضهم: لا قطع عليه، لانه لم يخرج في الاول نصابا وأخذ في الثاني من حرز مهتوك، وقال بعضهم: عليهالقطع، لانه سرق نصابا من حرز هتكه، وهو الاقوى.

فان اخرج اولا ثمن دينار ثم عاد في الليلة الثانية وأخذ ثمن دينار فتكامل نصابا قال قوم: لا قطع عليه، لانه لو عاد من ليلته لا قطع عليه، وقال قوم: عليه القطع كما لو عاد من

(1) السرائر: ج 3 ص 498.