پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص218

واغرم جميعا (1).

وقال ابن حمزة: وان توالى منه السرقة وشهدت البينة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غير قطع اليد، فان شهدت عليه بسرقة واحدة وسكتت حتى قطعت يده ثم شهدت عليه باخرى قطعت ثانيا (2).

والتحقيق أن نقول: إن شهدت البينات بالسرقات المتعددة قبل القطع قطع على أي واحد كان، بحيث لو عفي الاول قطع بالثاني وبالعكس، وان شهد بعضهم بعد قطعه لم يقطع، ويقطع هنا على أسبق الشهادات عند الحاكم، سواء كانت تلك السرقة متأخرة أو متقدمة.

مسالة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب فأخذها الخارج

قال قوم: لا قطع على واحد منهما، وقال آخرون: عليهما القطع، لانهما اشتركا في النقب والاخراج معا فكانا كالواحد المنفرد بذلك، بدليل أنهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا كان عليهما الحد كالواحد، ولانا لو قلنا: لا قطع كان ذريعة الى سقوط القطع بالسرقة، لانه لا يشاء شيئا (3) إلا شارك غيره فسرقا هكذا فلا قطع، والاول أصح، لان كل واحدمنهما لم يخرجه من كمال الحرز، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب فانه لا قطع على واحد منهما (4).

وتبعه ابن البراج في جواهر الفقه (5) والمهذب (6).

(1) الكافي في الفقه: ص 412.

(2) الوسيلة: ص 419.

(3) في الطبعة الحجرية: ” لا فشاش ” بدل ” لانه لا يشاء شيئا “.

(4) المبسوط: ج 8 ص 26 – 27.

(5) جواهر الفقه: 227.

(6) المهذب: ج 2 ص 540 – 541.