مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص217
فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، فقلت: كيف ذاك؟ فقال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل ان يقطع بالسرقة الاولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى (1).
والجواب: في الطريق سهل بن زياد، وفيه ضعف، فيبقى المستند أصالة البراءة.
تذنيب (2): قال الشيخ في النهاية: إذا سرق السارق فلم يقدر عليه ثم سرق ثانية فاخذ وجب عليه القطع بالسرقة الاخيرة ويطالب بالسرقتين معا، فان شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم يكن عليه اكثر من قطع اليد، فانشهدوا عليه بالسرقة الاولى وأمسكوا حتى قطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة وجب عليه قطع رجله بالسرقة الاخيرة (3).
وقال الصدوق: فان سرق رجل فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة فانه تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، ولو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا بعد ذلك بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى (4).
وقال أبو الصلاح: وإذا أقر بسرقات كثيرة أو قامت بذلك بينة قطع لاولها
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 107 ح 418، وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 499.
(2) في الطبعة الحجرية: مسألة.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 332.
(4) المقنع: ص 150.