پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص216

يكن عليه اكثر من قطع اليد، فان شهدوا عليه بالسرقة الاولى وامسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة وجب عليه قطع رجله بالسرقة الاخيرة على ما بيناه (1).

وبه قال الصدوق (2).

وقال ابن الجنيد: لو سرق السارق مرارا ولم يقدر عليه ثم قدر عليه قطعت يمينه فقط، وأطلق.

وقال الشيخ في الخلاف: إذا سرق دفعة بعد اخرى وطولب دفعة واحدة بالقطع لم يجب إلا قطع يده فحسب بلا خلاف، فان سبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع ثم طالب الباقون روى أصحابنا انه يقطع للاخرين أيضا، وقال الشافعي وجميع الفقهاء: لا يقطع للاخرين، لانه إذا قطع بالسرقة فلا يقطعدفعة اخرى قبل أن يسرق حتى يسرق، وهذا أقوى، غير أن الرواية ما قلناه.

دليلنا على ذلك: الاية والخبر واجماع الفرقة (3).

وقال في المبسوط: إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد أو من جماعة ولم يقطع فالقطع مرة واحدة، لانه حد من حدود الله تعالى، فإذا ترادفت تداخلت كحد الزنا وشرب الخمر، فإذا ثبت أن القطع واحد نظرت، فان اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم قطعناه وغرم لهم، وان سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه وكان نصابا غرم وقطع، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه ولم نقطعه، لانا قد قطعناه بالسرقة فلا يقطع قبل أن يسرق مرة اخرى (4).

وتبعه ابن ادريس (5).

وهو الاقوى.

لنا: انه حد، فلا يتكرر بتكرر سببه.

احتج الشيخ بما رواه بكير بن أعين، عن الباقر – عليه السلام – في رجل سرق

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 332 – 333.

(2) المقنع: ص 150 – 151.

(3) الخلاف: ج 5 ص 441 المسألة 36.

(4) المبسوط: ج 8 ص 38.

(5) السرائر: ج 3 ص 494.