مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص215
وتحمل الروايات الدالة على القطع في درهمين أو خمسة على مساواة الدرهمين لربع الدينار الذهب في بعض الاوقات وهو وقت السؤال، أو بخمسة دراهم بحسب اختلاف اسعار الفضة من الذهب.
مسالة: قال الشيخان:
إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته ربع دينار
وجب عليهما القطع، فان انفرد كل واحد منهما ببعض لم يجب عليهما القطع، لانه قد نقص من المقدار الذي يجب فيه القطع (1).
وبه قال السيد المرتضى (2)، وابن البراج (3)، وابو الصلاح (4)، وابن حمزة (5).
وللشيخ قول آخر في الخلاف (6) والمبسوط (7) انه: لا يجب القطع إلا أنيبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، وبه قال ابن الجنيد، وابن ادريس (8).
وهو المعتمد.
لنا: أصالة البراءة.
ولان كل واحد منهم لم يفعل الموجب، وإلا لزم استناد الفعل الواحد الى علل كثيرة وهو محال، فالصادر عن كل واحد بعضه وبعض الشئ ليس نفس ذلك الشئ، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم.
احتج الشيخ بأن موجب الحد ثابت، وهو سرقة النصاب، وقد صدرت عن الجميع، فثبت عليهم القطع.
والجواب: المنع من صدوره عن كل واحد بخصوصه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين
لم
(1) المقنعة: ص 804، النهاية ونكتها: ج 3 ص 331 – 332.
(2) الانتصار: ص 264.
(3) المهذب: ج 2 ص 540.
(4) الكافي في الفقه: ص 411.
(5) الوسيلة: ص 419.
(6) الخلاف: ج 5 ص 420 المسألة 8.
(7) المبسوط: ج 8 ص 28.
(8) السرائر: ج 3 ص 492 – 493.