پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص214

وابن حمزة (1)، وابن زهرة (2)، واكثر علمائنا.

وقال ابن ابي عقيل: والسارق عند آل الرسول – عليهم السلام – يقطع في كل شئ سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا.

وقال الصدوق في كتاب المقنع: سئل امير المؤمنين – عليه السلام – عن أدنىما يقطع فيه السارق؟ فقال: ربع دينار، وروي انه يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك، وروي انه يقطع في درهمين (3).

وقد روي الجميع في كتاب من لا يحضره الفقيه (4).

وقال ابن الجنيد: وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي وابي عبد الله جعفر بن محمد – عليهم السلام – ان القطع في خمس دينار وفي درهمين، وروى ايضا الدرهمين عن موسى بن جعفر – عليهما السلام -.

والمعتمد الاول.

لنا: ما رواه محمد بن مسلم بن الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت: في درهمين، فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق في ما هو أقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين (5)

(1) الوسيلة: ص 417 وليس فيه: ” سواء كان منقوشا أولا “.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 561 ص 13، وليس فيه: ” سواء كان منقوشا أولا “.

(3) المقنع: ص 150، وليس فيه: ” وروي انه يقطع في درهمين “.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 64 ح 5113 و 5114، وليس فيه: ” وروي انه يقطع في درهمين “.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 99 ح 384، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 482.