پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص213

والمعتمد الاول.

لنا: ان التوبة تسقط تحتم اعظم الذنبين، فتسقط تحتم أضعفهما.

وما رواه أبو عبد الله البرقي، عن بعض اصحابه، عن بعض الصادقين – عليهم السلام – قال: جاء رجل الى امير المؤمنين – عليه السلام – فأقر بالسرقة، فقال له أمير المؤمنين – عليه السلام -: أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الاشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟! قال: وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك الى الامام، ان شاء عفا وان شاء قطع (1).

وابن ادريس توهم ان الشيخ أفتى بذلك عن قياس، وحاشاه عن ذلك، فان مذهبنا تحريم العمل بالقياس، والادلة لا تنحصر في الكتاب والسنة المتواترة والاجماع، فان اخبار الاحاد معمول عليها، وتخصيص الكتاب بها ليس إبطالا للكتاب كما توهمه، ونحن لم نثبت ذلك بالقياس بل بطريق الاولى، فان المسقط لاقوى الذنبين أولى بالاسقاط لادناهما، وإنما اقتضى هذه الاغلوطات عدم قوته المميزة ونسبة شيخنا – رحمه الله – الى ما لا يليق.

مسألة: المشهور بين علمائنا ان

النصاب الذي يجب به قطع السارق

ربعدينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا اولا، ذهب إليه الشيخان (2)، والسيد المرتضى (3)، وسلار (4)، وابن البراج (5) وابو الصلاح (6)،

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 129 ح 516، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 ج 18 ص 331.

(2) المقنعة: ص 802، النهاية ونكتها: ج 3 ص 320، وليس فيهما: ” سواء كان منقوشا أولا “.

(3) الانتصار: ص 268، وليس فيه: ” سواء كان منقوشا أولا “.

(4) المراسم: ص 258، وفيه: ” ما قدره ربع دينار قطع “.

(5) المهذب: ج 2 ص 537.

(6) الكافي في الفقه: ص 411 وفيه: ” ما مقداره ربع دينار فما زاد “.