پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص212

– عليه السلام – قال: إذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم أنفه (1).

والجواب: الحمل على ما إذا رجع عن اقراره بعد قيام البينة عليه بالفعل فانه لا يقبل رجوعه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

إذا تاب بعد الاقرار

جاز للامام العفو عنه واقامة الحد عليه حسب ما يراه أردع في الحال، ويجب عليه رد السرقة على كل حال (2).

وقال أبو الصلاح: فان تاب السارق وظهر صلاحه قبل ان يرفع خبره الى السلطان سقط عنه القطع وعليه غرم ما سرق، وإن تاب بعد ما رفع إليه فالامام خاصة مخير بين قطعه والعفو عنه ولا خيار لغيره (3).

وقال ابن ادريس: إذا أقر مرتين عند الحاكم ثم تاب بعد الاقرار وجب عليه القطع، ولم يجز للامام والحاكم العفو عنه بحال، لانه تعطيل لحدود الله تعالى وخلاف لكتابه وأوامره سبحانه.

وحمل ذلك على الاقرار بالزنا الموجبللرجم قياس، والقياس عندنا باطل لا نقول به.

وشيخنا في مبسوطه رجع عما قاله في نهايته ومسائل خلافه فقال: إذا ادعي على رجل انه سرق منه نصابا من حرز مثله وذكر النصاب فان اعترف بذلك مرتين ثبت اقراره وقطع، ومتى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلا ابن أبي ليلى فانه قال: لا يسقط برجوعه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وحمله على الزنا قياس لا نقول به.

وما ذكره في مبسوطه هو الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه، وانما يورد شيخنا في نهايته اخبار آحاد ايرادا لا اعتقادا (4).

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 126 ح 503، وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب مقدمات الحدود ح 1 ج 18 ص 318 – 319.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 330، وفيه: ” العفو عنه أو اقامة “.

(3) الكافي في الفقه: ص 412.

(4) السرائر: ج 3 ص 491 – 492، مع اختلاف.