مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص211
مرة واحدة، لانها في الغالب يقع عقيب اقرار آخر عند الناس.
مسالة: قال الشيخ في النهاية: ومن اقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك الزم السرقة وسقط عنه القطع (1).
وكذا قال في الخلاف (2)، وتبعه ابن البراج (3)، وابو الصلاح (4).
وقال في المبسوط: متى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلا ابن ابي ليلى فانه قال: لا يسقط برجوعه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وحمله على الزنا قياس لا نقول به (5).
وقال ابن ادريس: هذا غير واضح، لانه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع، بل مخالف لكتاب الله تعالى وتعطيل لحدوده، ولا يرجعفي مثل ذلك الى خبر شاذ إن كان قد ورد (6).
بل يجب عليه القطع.
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: ان رجوعه توبة منه وندامة فيسقط عنه الحد.
وما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود (7).
احتج بما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 329.
(2) الخلاف: ج 5: ص 444 المسالة 41.
(3) المهذب: ج 2 ص 544.
(4) الكافي في الفقه: ص 412.
(5) المبسوط: ج 8 ص 40، وفيه: ” متى رجع من اعترافه “.
(6) السرائر: ج 3 ص 491.
(7) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 129 ح 515، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18ص 487.