مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص210
اعترف على العذاب (1).
مسالة:
المشهور ان القطع لا يجب بالاقرار مرة واحدة،
بل انما يجب بالاقرار مرتين.
وقال الصدوق في المقنع: والحر إذا أقر على نفسه عند الامام مرة واحدة بالسرقة قطع (2).
لنا: انه حد فلا يستوفى بالاقرار مرة واحدة كغيره.
ولان الحدود مبناها على التخفيف.
وما رواه جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا، عن احدهما – عليهما السلام – قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود (3).
احتج الصدوق بما رواه الفضيل في الصحيح عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع (4).
والجواب: قال الشيخ: إنه محمول على التقية (5).
ويحتمل أن يقال: الاقرار عند الامام يخالف الاقرار عند الناس، لان الانسان يتحرز عند الامام ويتحفظ من الاعتراف بما يوجب العقوبات، وفي الغالب انما يقر عنده إذا اقر عند غيره، فلهذا اوجب القطع عليه باقراره عنده
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 106 ح 411، وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 497، وفيهما: ” وكابر عنها فضرب “.
(2) المقنع: ص 151 وفيه: ” والحر إذا اقر على نفسه لم يقطع “.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 129 ح 515، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18ص 487.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 126 ح 504، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 488.
(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 126 ذيل الحديث 504.