مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص209
عليه غير الحبس.
وقال ابن حمزة: ان قطعت يمينه قصاصا قطعت يساره، وان قطعت في السرقة قطعت رجله اليسرى (1).
وقال ابن ادريس – لما نقل كلام الشيخ في المسائل الحلبية والنهاية -: الاقوى عندي ان من ذكر حاله لا يجوز حبسه ابدا إذا سرق اول دفعة بل يجب تعزيره، لان الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين قد اقيم عليه الحد فيهما، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة في حد الدفعة الاولى؟ (2) ولا باس به.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
فان أقر تحت الضرب بالسرقة وردها بعينها
وجب عليه أيضا القطع (3).
وقال ابن ادريس: والذي يقوى عندي انه لا يجب عليه القطع، لان من اقر تحت الضرب لا يعتد باقراره في وجوب القطع، وانما يثبت القطع بشهادة عدلين أو اقرار السارق مرتين مختارا، وهذا ليس كذلك، والاصل ألا قطع، وادخال الالم على الحيوان قبيح إلا ما قام عليه دليل (4).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: انه قد ثبت انه سارق، لوجود المال عنده، فوجب عليه القطع، لثبوت المقتضي، كما اوجبنا الحد على من قاء الخمر، لوجود سببه وهو الشرب.
وما رواه سليمان بن خالد في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل سرق سرقة وكابر عليها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لانه
(1) الوسيلة: ص 420.
(2) السرائر: ج 3 ص 490.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 329.
(4) السرائر: ج 3 ص 490، مع اختلاف.