مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص208
وفي الحسن عن محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وان اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (1).
والتحقيق: القطع عليهم مع الاحراز دونهم بقفل أو غلق لا بدونه.
مسالة: قال الشيخ في النهاية: ومن سرق وليس له اليمنى فان كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فان لم يكن له اليسرى أيضا قطعت رجله، فان لم يكن له رجل لم يكن عليه اكثر من الحبس (2).
وقال في المسائل الحلبية: المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب ان نقول: الامام مخير في تأديبه وتعزيره اي نوع اراد فعل، لانه لا دليل على شئ بعينه، وإن قلنا: يجب ان يحبس ابدا – لان القطع لا يمكن هاهنا ولا يمكن غير ما ذكرناه وتركه مخالفة اسقاط الحدود – كان قويا (3).
وقال ابن الجنيد: وكذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه، ويحبس في هذه الاحوال، وانفق عليه من بيت مال المسلمين انكان لا مال له.
وقال ابن البراج: إذا سرق ولم يكن له يمين قطعت رجله اليسرى، وذكر انه يقطع يساره، والاول هو الظاهر (4).
وقال في الكامل: ومن كانت يده اليمنى قد قطعت وله اليسرى وسرق قطعت يسراه، فان لم يكن له يسرى قطعت رجله، فان لم يكن له رجل لم يكن
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 110 ح 428، وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 508.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 328.
(3) نقله عنه في السرائر: ج 3 ص 489 – 490.
(4) المهذب: ج 2 ص 544.