مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص207
قطع عليه سواء سرق من حرز أو غيره من غير تفصيل، لاجماع أصحابنا المنعقد من غير خلاف بينهم ولا تفصيل من أحد منهم، وأخبارهم المتواترة العامة في ان الضيف لا قطع عليه إذا سرق من مال مضيفه، فمن خصصها بانه إذا سرق من غير حرز يحتاج الى دليل، وأيضا فلا معنى إذا أراد ذلك، لاجماعهم، ولا لعموم أخبارهم، لان غير الضيف في ذلك الحكم مثل الضيف سواء، فلا معنى لقولهم – عليهم السلام -: إنه لا قطع على الضيف، لان من ليس بضيف إذا سرق من غير حرز لا قطع عليه، ولم يذهب الى تفصيل ذلك سوى شيخنا ابي جعفر في مبسوطه ومسائل خلافه، وهو موافق لباقي أصحابنا في نهايته، فاما الاجير فانه يقطع (1).
وهذا يدل على اضطرابه وعدم تحقيقه، فلا يبالي بتناقض كلاميه.
والشيخ – رحمه الله – احتج بما رواه سليمان، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، وهذا خائن (2).
وعن سماعة قال: سألته عمن استاجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه، قال: هذا مؤتمن.
ثم قال: الاجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة (3).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – انه قال: في رجل استاجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن (4).
(1) السرائر: ج 3 ص 486 – 488، مع اختلاف.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 109 ح 424، وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 506.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 109 ح 425، وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب حد السرقة ح 4 ج 18 ص 506.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 109 ح 426، وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 507.