مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص206
الاجير ولا على الضيف قطع، لانهما مؤتمنان.
وقال ابن ادريس: روي ان الاجير إذا سرق من مال المستاجر لم يكن عليه قطع، وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع على ما رواه أصحابنا.
ويمكن حمل الرواية في الضيف والاجير على انهما لا قطع عليهما إذا لم يحرزه صاحبه من دونهما وادخلهما حرزه وأدخلهما بابه ثم سرقا فلا قطع عليهما، لانهما دخلا باذنه وسرقا من غير حرز، فأما ما قد أحرزه دونهما فنقباه وسرقاه أوفتحاه وسرقاه أو كسراه وسرقاه فعليهما القطع، لدخولهما تحت عموم قوله تعالى: ” والسارق ” فمن أسقط الحد عنهما في ما صورناه فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع.
فان قيل: فاي فرق بين الضيف وغيره؟ قلنا: غير الضيف لو سرق من الموضع الذي إذا سرقه الضيف الذي لم يوجب على الضيف بسرقته القطع قطعناه، لانه غير مأذون له في دخول الحرز الذي دخله، والضيف ماذون له في دخوله إليه، فلا قطع عليه، فافترق الامران.
وشيخنا أطلق في النهاية انه: لا قط على الضيف، ولم يقيده.
وقال في مسائل خلافه: مسالة: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق وجب قطعه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.
دليلنا: الاية، والخبر، ولم يفصلا.
وقال في المبسوط: فان نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل فان كان من البيت الذي نزل فيه فلا قطع، وان كان من بيت غيره من دون غلق وقفل ونحوه فعليه القطع، وقال قوم: لا قطع على هذا الضيف، وروى أصحابنا انه لا قطع على الضيف، ولم يفصلوا، وينبغي ان يفصل مثل الاول، فان اضاف هذا الضيف ضيفا آخربغير اذن صاحب الدار فسرق الثاني كان عليه القطع على كل حال، ولم يذكر هذه احد من الفقهاء.
قال ابن ادريس: هذا آخر كلامه – ونعم ما قال وحقق – والذي ينبغي تحصيله في هذه المسألة ويجب الاعتماد عليه هو أن الضيف لا