مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص205
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سألته عن الصبي يسرق، قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد عفي عنه (1)، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع اسفل منذلك (2).
وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن الصبي يسرق، قال: ان كان له سبع سنين أو اقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع عنه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عزوجل (3).
والاخبار في ذلك كثيرة، ولا استبعاد في كون التاديب الواجب عليه بذلك، ولا يكون ذلك من باب التكليف، بل من باب اللطف.
مسالة: قال الشيخ في النهاية: والاجير إذا سرق من مال المستاجر لم يكن عليه قطع، وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع (4).
وقال ابن الجنيد: وسرقة الاجير والضيف والزوج في ما اؤتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم فيه، فان سرقوا مما لم يؤتمنوا عليه قطعوا.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (5) والمقنع (6): ليس على
(1) ليس في المصدر ” فان عاد عفي عنه “.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 119 ح 474، وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب حد السرقة ح 4 ج 18 ص 523.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 62 ح 5105، وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب حد السرقة ح 12 ج 18 ص 525.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 326 – 327.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 65 ذيل الحديث 5117.
(6) المقنع: ص 151.