مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص204
أناملة أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع اسفل من ذلك (1).
وقال المفيد: وإذا سرق الصبي ادب ولم يقطع وعزره الامام بحسب ما يراه (2).
وقال أبو الصلاح: يهدد في الاول وتحك أصابعه بالارض حتى تدمى في الثانية وقطعت اطراف انامله الاربع من المفصل الاول في الثالثة، ومن المفصل الثاني في الرابعة، ومن اصول الاصابع في الخامسة (3).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: اشتهاره بين علمائنا، وفتوى أكثرهم به، والاحاديث المتظافرة الدالة عليه.
وروى الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزر، فان عاد قطع أطراف الاصابع، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
وقال: اتى أمير المؤمنين – عليه السلام – بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع (4).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك (5).
(1) المقنع: ص 150.
(2) المقنعة: ص 803.
(3) الكافي في الفقه: ص 411.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 118 – 119 ح 472، وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب حد السرقة ح 2 و 3 ج 18 ص 523.
(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 119 ح 473، وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 522.