مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص203
قال الشيخ: ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن البيضة التي قطع فيها امير المؤمنين – عليه السلام – فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه (1).
قال الشيخ: لان الوجه في هذا الخبر ان يكون الحكم مقصورا على ما فعله امير المؤمنين – عليه السلام – وليس في هذا الخبر ان من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للاول، بل هو صريح بحكاية فعل، ولا يمتنع أن يكون امير المؤمنين – عليه السلام – فعل ذلك لما اقتضته المصلحة (2) والشيخ احتج على ما ذكره في النهاية بما رواه عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت: رجل سرق من المغنم أي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال: ينظر كم الذي يصيبه، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وان كان اخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وانكان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن – وهو ربع دينار – قطع (3).
مسالة: قال الشيخ في النهاية: ان كان السارق صبيا عفي عنه مرة، فان عاد ادب، فان عاد ثالثة حكت أصابعه حتى تدمى، فان عاد قعطت أنامله، فان عاد بعد ذلك قطع اسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء (4).
وتبعه ابن حمزة (5).
وقال الصدوق في المقنع: والصبي إذا سرق يعفى عنه، فان عاد قطعت
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 105 ح 408، وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 518.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 105 ذيل الحديث 408.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 106 ح 410، وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب حد السرقة ح 4 ج 18 ص 519.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 234 – 235.
(5) الوسيلة: ص 418.