مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص202
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ” ليس لغير المتصرف الدخول فيه ” سلب القدرة لا الجواز الشرعي.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما يزيد على قسمه بمقدار ما يجب عليه القطع أو زائدا عليه كان عليه القطع (1).
وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج (2).
وقال المفيد: لا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، لان له فيه قسطا (3)، وأطلق.
وتبعه سلار (4).
وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه اصول المذهب انه لا قطع عليه بحال إذاادعى الاشتباه في ذلك وانه ظن ان نصيبه يبلغ ما اخذه، لان الشبهة بلا خلاف حاصلة في ما قال وادعى، ولان الاصل ألا قطع، فمن ادعاه فقد ادعى حكما شرعيا يحتاج في اثباته الى دليل شرعي، ولا دليل ولا اجماع (5).
وهذا القول غير سديد، لان الشيخ – رحمه الله – لم يوجب القطع مع الشبهة، بل على تقدير العلم بالتحريم، فان جعل نفس شركة المغنم شبهة وإن كان السارق عالما بالتحريم ثبت الخلاف، لكنه ممنوع.
وقد روى الشيخ عن محمد بن قيس، عن الباقر – عن علي – عليهما السلام – قال في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم اقطع أحدا له في ما اخذ شركة (6).
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 322 – 323، وفيه: ” على قسمته بمقدار فيه القطع “.
(2) المهذب: ج 2 ص 542.
(3) المقنعة: ص 803.
(4) المراسم: ص 258.
(5) السرائر: ج 3 ص 485.
(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 104 ح 406، وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 518 وفيهما: ” في ما اخذ شرك “.