پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص201

وان كان قائدا لها فلا يكون في حرز الا الذي زمامه بيده، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تكون في حرز بشرطين: أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها، وان يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها.

دليلنا: ان كون ذلك حرزا يحتاج الى دليل، ولا دليل على ذلك (1).

وقال ابن الجنيد: فاما السرقة من حيث لا يحجب السارق عن الدخول إليه أو من رفقاء الذين متاعهم مرمي بينهم فلا قطع في ذلك، وكذلك الحمامات والخانات، إلا أن يكون على الثياب حافظ.

وقال ايضا: فاما القطار وما على ظهر الجمال فانه حرز يجب على سارقه القطع.

وهو يعطي ان المراعاة حرز.

وقال ابن ادريس: المراعاة – بالعين – ليست حرزا، والذي يقتضيه المذهب أن الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا دون ما عدا ذلك (2).

ولا قطع في الابل، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة، راعاها بعينه أو ساقها أو غير ذلك، الا ان يكون في حرز.

وهو الاقوى، لما رواه السكوني، عن الصادق، عن الباقر، عن علي – عليهم السلام – قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا (3).

ثم ان ابن ادريس نقض حد الشيخ في النهاية: بأن دار الغير المفتوحة أو التي لا باب لها ليس لغيره الدخول فيها، ولا يجب القطع بالسرقة منها (4).

وهو حسن.

(1) الخلاف: ج 5: 419 و 420 المسالة 6 و 7.

(2) السرائر: ج 3 ص 483.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 109 ح 423، وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 509.

(4) السرائر: ج 3 ص 484.