مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص200
عندي.
والابل ان كان راعية فحرزها ان ينظر الراعي إليها مراعيا لها، وان كان ينظر الى جميعها – مثل ان كان على نشز أو مستوى من الارض – فهي في حرز، لان الناس هكذا يحرزون اموالهم عند الراعي، وان كان لا ينظر إليها أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في حرز، وان كانت باركة ينظر إليها فهي في حرز، وان كان لا ينظر إليها فهي في حرز بشرطين: ان تكون معقولة، وان يكون معها نائما أو غير نائم، لان الابل الباركة هكذا حرزها، وإن كانت مقطرة فان كان سائقا ينظر إليها فهي في حرز، وإن كان قائدا فانما تكون في حرز بشرطين: أن يكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها، وأن يكثر الالتفات إليها مراعيا لها، وكذا البغال والحمير والخيل والغنم والبقر، فإذا آوت الى حضيرة كالمراح والمر بدو الاصطبل فان كان في البر دون البلد فما لم يكن صاحبها معها في المكان فليس بحرز، وان كان معها فيه فهو حرز، وان كان الباب مفتوحا فليس بحرز الا ان يكون معها مراعيا لها غير نائم، وان كان الباب مغلقا فهو حرز نائما كان أو غير نائم، وان كانت في جوف البلد فالحرزان يغلق الباب سواء كان صحابها معها اولا، وإن كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في اي موضع كان في البلد أو البادية، فان تدحرج عن الثوب زال الحرز، فان كان بين يديه متاع كالميزان بين يدي الخبازين والثياب بين يدي البزازين فحرز ذلك نظره (إليه) فان سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع، وان سها أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع (1).
وقال في الخلاف: كل موضع حرز لشئ من الاشياء فهو حرز لجميع الاشياء، والابل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بلا خلاف،
(1) المبسوط: ج 8 ص 22 – 24.
مع اختلاف.