مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص199
وقال في المبسوط: معرفة الحرز مأخوذة من العرف، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع، وما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع، لانه ليس بحرز فحرز البقل والخضراوات في دكاكين من وراء شريجة يغلق أو يقفل عليها وحرز الذهب والفضة والجوهر والثياب في الاماكن الحريزة في الدور الحريزة وتحت الاغلاق الوثيقة، وكذلك الدكاكين والخانات الحريزة، فمن جعل الجوهر في دكان البقل تحت شريجة قصب فقد ضيع ماله، والحرز يختلف باختلاف المحرز فيه، وقال قوم: إذا كان الموضع حرزا لشئ فهو حرز لسائر الاشياء، ولا يكون المكان حرزا لشئ دون شئ، وهو الذي يقوى في نفسي، لان أصحابنا قالوا: إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا باذنه، والطعام حرزه ان يجعل في غرائر ويخيط ويجمع ويشد بعضها الى بعض، وقال بعضهم: لابد من ان يكون وراء باب يغلق وقفل يغلق عليه، وهو الاقوى
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 320 – 321.