پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص198

وعن يحيى بن أبي العلا، عن الصادق – عليه السلام – قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر (1).

قال الشيخ: إنه عام، فخصه بحد الزنا، بدلالة الاخبار الاولة (2).

على ان قول ابن بابوية لا باس به.

مسألة: قال الصدوق في كتابيه (3) وأبوه في الرسالة: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته.

وقد تقدم البحث في ذلك، والحق المنع منه.

مع انه قال: لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية، وشدد في أمرها حتى قال: من شربها حبست صلاته اربعين يوما (4).

مسالة: قال الصدوق: وان صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل (5).

ونحوه قال ابن الجنيد، وهو مذهب الشيخ – رحمه الله – (6) وخالف فيه ابن ادريس (7)، وقد تقدم.

(1) الاستبصار: ج 4 ص 238 ح 895، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب حد المسكر ح 9 ج 18 ص 473.

(2) الاستبصار: ج 4 ص 238 ذيل الحديث 895.

(3) المقنع: ص 153، ومن لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 57 ذيل الحديث 5090.

(4) المقنع: 153.

(5) المقنع: ص 153، ومن لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 57 ذيل الحديث 5089.

(6) النهاية ونكتها: ج 3 ص 113.

(7) السرائر: ج 3 ص 133.