مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص198
وعن يحيى بن أبي العلا، عن الصادق – عليه السلام – قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر (1).
قال الشيخ: إنه عام، فخصه بحد الزنا، بدلالة الاخبار الاولة (2).
على ان قول ابن بابوية لا باس به.
مسألة: قال الصدوق في كتابيه (3) وأبوه في الرسالة: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته.
وقد تقدم البحث في ذلك، والحق المنع منه.
مع انه قال: لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية، وشدد في أمرها حتى قال: من شربها حبست صلاته اربعين يوما (4).
مسالة: قال الصدوق: وان صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل (5).
ونحوه قال ابن الجنيد، وهو مذهب الشيخ – رحمه الله – (6) وخالف فيه ابن ادريس (7)، وقد تقدم.
(1) الاستبصار: ج 4 ص 238 ح 895، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب حد المسكر ح 9 ج 18 ص 473.
(2) الاستبصار: ج 4 ص 238 ذيل الحديث 895.
(3) المقنع: ص 153، ومن لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 57 ذيل الحديث 5090.
(4) المقنع: 153.
(5) المقنع: ص 153، ومن لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 57 ذيل الحديث 5089.
(6) النهاية ونكتها: ج 3 ص 113.
(7) السرائر: ج 3 ص 133.