پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص197

والمعتمد الاول، لما رواه أبو بصير، عن احدهما – عليهما السلام – قال: كان امير المؤمنين – عليه السلام – يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني (1).

وفي الصحيح عن أبي بصير قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء (2).

احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان، عن الصادق – عليه السلام – قال:قلت له: التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا ولكنها دون الاربعين، فانها حد المملوك (3).

وحمله الشيخ على التقية، لانه مذهب بعض العامة (4).

وعن أبي بكر الحضرمي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد (5).

قال الشيخ: انه محمول على التقية أيضا (6).

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 91 ح 353، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب حد المسكر ح 1 ج 18 ص 471.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 92 ح 355، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب حد المسكر ح 5 ج 18 ص 472.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 92 ح 356، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب حد المسكر ح 6 ج 18 ص 472.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 92 ذيل الحديث 356.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 92 ح 357، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب حد المسكر ح 7 ج 18 ص 473.

(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 93 ذيل الحديث 357.