پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص196

احدها: ان يقر بذلك، والثاني: ان يقوم عليه به بينة أو يشرب شرابا يسكر غيره منه ان اعترف بذلك ثبت عليه بالاعتراف، غير ان عندنا يحتاج أنيعترف دفعتين، وإذا شرب شرابا يسكر غيره منه ثبت أيضا وحد، فأما إن لم يثبت شئ من هذا لكنه وجد وهو سكران أو تقيا خمرا أو شم منه رائحة الخمر فلا حد عليه عندهم، وعندنا إذا تقيأ ذلك اقيم عليه الحد (1).

وهذا يشعر بانه لا يجب لو وجد سكرانا شئ.

وقال المفيد: وسكره بينة عليه بشرب المحظور، ولا يرتقب مع ذلك اقرار منه في حال صحوه به، ولا شهادة من غيره عليه (2).

ولا باس بذلك، لورود الحد مع القئ، وكذا السكر.

والاقرب المنع، لاحتمال استناد السكر الى غير الشرب الاختياري.

مسالة: المشهور أن حد الخمر ثمانون في الحر والعبد، وذهب إليه الشيخان (3)، وابن البراج (4)، وابن ادريس (5).

وقال الصدوق في كتابي المقنع (6) ومن لا يحضره الفقيه (7): حد الحر ثمانون وحد المملوك اربعون.

وقال ابن الجنيد: الحد ثمانون، فان كان السوط مثنيا فأربعون على الحر، مسلما كان أو ذميا إذا اظهر ذلك.

(1) المبسوط: ج 8 ص 61.

(2) المقنعة: ص 801.

(3) المقنعة: ص 799 و 800، النهاية ونكتها: ج 3 ص 314.

(4) المهذب: ج 2 ص 534 – 535.

(5) السرائر: ج 3 ص 475.

(6) المقنع: ص 153 – 154 (وليس فيه اربعون للعبد).

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 56 ذيل الحديث 5089.