مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص195
والمعتمد ما قاله الشيخ – رحمه الله – لانه خطأ الحاكم، وخطأ الحكام في الاحكام مضمون على بيت المال، وقضية عمر لا حجة فيها، لانه لم يرسل لها بعد ثبوت ما ذكر عنها، ولانه لم يكن حاكما عند علي – عليه السلام -.
مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي المنع من شرب الخليطين وهو: ما ينبذ فيه ثمرة الكرم والنخل في اناء واحد قبل الغليان والشدة، إلا أن يكون عذقا واحدا فيه بسر ورطب.
فلا باس بذلك.
قال: ولو نبذ كل واحد مما لا يجوز الجمع بينهما في النبيذ ثم شرب نبيذ كل واحد منهما على حدته قبل حلول الشدة فيه جاز أيضا، وكذا لو خلطا عند الشرب.
وقال الشيخ في المبسوط: كل ما يعمل من شيئين يسمى خليطين، والنهي عن ذلك نهي كراهة إذا كان حلوا عند قوم، وعند آخرين لا باس بشربالخليطين، وهو الصحيح عندنا إذا كان حلوا (1).
وقول الشيخ هو الاقوى.
مسألة:
النبيذ في الاوعية جائز
في أي وعاء كان إذا كان زمانا لا يظهر فيه الشدة.
وقال ابن الجنيد: لا أختار ان ينبذ الا في اشنية الادم التي تملا ثم توكا رؤوسها، فاما الحنتم (2) من الجرار والخوابي المزفت والمقير وغير المقير والمزفت والمغضر وغير المغضر فلا اختار ان ينبذ فيه.
والنزاع في الحقيقة هنا لفظي، لان الحرام من ذلك ما بلغ الشدة في أي آنية كان، والحنتم (3): الجرة الصغيرة، والمزفت: ما قير بالزفت.
مسالة: قال الشيخ في المبسوط: الذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه:
(1) المبسوط: ج 8 ص 60.
(2) و (3) في الطبعة الحجرية: الخيتم.