پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص194

حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، وهذا حد وان كان غير معين.

ثم قال: والذي قلناه احوط.

وأما الكفارة فمنهم من قال: في ماله، لانه قاتل خطا، وقال آخرون: على بيت المال، لان خطأه يكثر فيذهب ماله بالكفارات، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (1).

وهذا يدل على تردده وهو في موضع التردد.

مسالة: إذا ذكرت امراة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها فأسقطت ما في بطنها فزعا منه فخرج الجنين منها فعلى الحاكم الضمان، لما روي من قصة المجهضة، وأين يكون الضمان؟ قال الشيخ في المبسوط: على ما مضى (2).

وعنى به: انه على بيت المال، لانه من خطا الحاكم.

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه مذهبنا ان دية الجنين على عاقلة الامام و (3) الحاكم، لان هذا بعينه قتل الخطأ المحض، وهو أن يكون غير عامد في فعله ولا قصده، وكذلك هنا، لانه لم يقصد الجنين بفعل ولا قصد قتل، وانما قصد شيئا آخر وهي امه فالدية على عاقلته والكفارة في ماله، والمسألة منصوصة: لنا: قد وردت في فتوى امير المؤمنين – عليه السلام – لعمر – في قصة المجهضة، اوردها شيخنا المفيد في الارشاد في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام – حيث سال عمر جماعة من الصحابة عن ذلك فأخطاؤا وأمير المؤمنين – عليه السلام – جالس، فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فتنصل من الجواب، فعزم عليه فقال: إنه إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك، وإن كانوا ارتاؤا فقد قصروا والدية على عاقلتك، لان قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك امير المؤمنين – عليه السلام – وإنما نظر شيخنا ما ذكره المخالفون (4).

(1) المبسوط: ج 8 ص 63.

(2) المبسوط: ج 8 ص 64.

(3) في الطبعة الحجرية وم 3: أو.

(4) السرائر: ج 3 ص 480.