پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص192

بغيره حكم شارب المسكر في الحد، وان كان مستحلا فهو كافر يجب قتله (1).

والوجه انه لا يجب قتله، لانه ليس مجمعا على تحريمه عند المسلمين وان كان مجمعا عليه عند الامامية فلا يجب بفعله القتل، لدخول الشبهة في ذلك بسبب الاختلاف الواقع فيه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن تاب من شرب الخمر أو غيره مما يوجب الحد أو التاديب قبل قيام البينة عليه سقط عنه الحد، ومن تاب بعد قيام البينة عليه اقيم عليه الحد على كل حال، فان كان قد أقر على نفسه وتاب بعد الاقرار جاز للامام العفو عنه واقامة الحد عليه (2).

وتبعه ابن البراج (3)، وابن حمزة (4).

وقال أبو الصلاح: فان تاب شاربهما – يعني: الفقاع والخمر – أو أحدهما قبل الاقرار أو البينة توبة يظهر صلاح التائب معها درأت عنه الحد، وإن تاب بعد ذلك فالامام مخير بين الاستيفاء والعفو (5).

وقال ابن ادريس: ومن تاب من شرب الخمر أو غيره من المسكرات التي توجب الحد أو الفقاع أو تاب مما يوجب التأديب قبل قيام البينة سقط عنه الحد، فان تاب بعد قيام البينة لم تسقط التوبة عنه الحد، وإن أقر على نفسهوتاب بعد الاقرار قبل أن يرفع الى الحاكم درأت التوبة عنه الحد، فان كان قد اقر عند الحاكم أو الامام ثم تاب بعد اقراره عندهما فانه يقام عليه الحد، ولا يجوز اسقاطه، لان هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد وقد ثبت، فمن أسقطه يحتاج الى دليل، وحمله على الاقرار بما يوجب القتل في الرجم قياس لا نقول به،

(1) الكافي في الفقه: ص 413، وفيه: ” قبل الاقرار والبينة “.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 319 – 320.

(3) المهذب: ج 2 ص 536.

(4) الوسيلة: ص 416.

(5) الكافي في الفقه: ص 413، مع اختلاف.