مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص191
ولان الزنا اكثر منه ذنبا، مع انه لا يقتل في الثالثة.
والجواب: المرسل ليس حجة عند المحققين، وقد بيناه في اصول الفقه.
سلمنا، لكن إذا وجد ما يعارضه من الاحاديث المسنده كان العمل بها اولى، خصوصا مع تعددها وتعاضدها بعضا ببعض، ونمنع ان الزنا لا يقتل في الثالثة، فقد ذهب بعضهم الى ذلك.
ولو سلمنا هو مذهبنا نحن، لكن القياس باطل، خصوصا في الحدود مسالة: قال الشيخ في النهاية:
ومن شرب الخمر مستحلا لها
حل دمه ووجب على الامام ان يستتيبه، فان تاب اقام عليه حد الشراب إن كان شربه، وان لم يتب قتله (1).
وتبعه ابن البراج (2).
وقال المفيد: فمن شرب الخمر ممن هو على ظاهر الملة مستحلا لشربها خرجعن ملة الاسلام وحل دمه بذلك، إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه ويراجع الايمان (3).
وقال أبو الصلاح: وإن كان مستحلا فهو كافر قتله (4).
وابن ادريس لما نقل كلام الشيخ في النهاية قال: والاولى والاظهر أنه يكون مرتدا، ويحكم فيه بحكم المرتدين، لانه قد استحل ما حرمه الله تعالى، ونص عليه في محكم كتابه (5).
وهذا القول يناسب قول أبى الصلاح ولا باس به.
مسالة: قال أبو الصلاح:
وحكم شارب الفقاع محرما له
صرفا لو ممتزجا
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 316 – 317.
(2) المهذب: ج 2 ص 535.
(3) المقنعة: ص 799.
(4) الكافي في الفقه: ص 413.
(5) السرائر: ج 3 ص 476.