مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص190
شارب الخمر: إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب، فان عاد قتل (1).
وفي الصحيح عن يونس، عن الكاظم – عليه السلام – قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (2).
وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق – عليه السلام – قال: كان النبي – صلى الله عليه وآله – إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا اخذ شاربه انتشى (3) ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان أخذته (4) ثانية؟ قال: اضربه،قلت: فان أخذته (5) ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر (6).
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: من شرب فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه (7).
وغير ذلك من الاحاديث.
احتج الشيخ بقول الصدوق، وروي انه يقتل في الرابعة (8).
وهو ثقة يعمل بمرسله كما يعمل بمسنده.
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 95 ح 368، وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب حد المسكر ح 6 ج 18 ص 477.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 95 ح 369، وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب مقدمات الحدود واحكامها العامة ح 1 ج 18 ص 313 – 314.
(3) في المصدر: قد انتشى.
(4) (5) في التهذيب: اخذ به.
(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 96 ح 370، وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب حد المسكر ح 11 ج 18 ص 478.
(7) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 95 ح 364، وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب حد المسكر ج 18 ح 1 ص 476، وفيهما: ” شرب الخمر فاجلدوه “.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 56، ذيل الحديث 5089.