پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص189

جلد، فان عاد رابعة استتيب، فان تاب قبلت توبته وجلد، وان أبى التوبة قتل، فإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال (1).

ونحن في ذلك من المتوقفين.

مسالة: للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة.

فقال في النهاية: يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين (2)، وبه قال شيخنا المفيد (3)، وابن ابي عقيل، وابو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن ادريس (7).

الثاني: قال في الخلاف (8) والمبسوط (9): انه يقتل في الرابعة، وهو قولالصدوق في المقنع (10).

وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين، فان عاد جلد، فان عاد قتل، وقد روي انه يقتل في الرابعة (11).

والمعتمد الاول.

لنا: ما رواه أبو عبيدة في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه (12).

وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن الصادق – عليه السلام – انه قال في

(1) الكافي في الفقه: ص 410.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 317 – 318.

(3) المقنعة: ص 801.

(4) الكافي في الفقه: ص 413.

(5) المهذب: ج 2 ص 536.

(6) الوسيلة: ص 416.

(7) السرائر: ج 3 ص 473.

(8) الخلاف: ج 5: 473 المسالة 1.

(9) المبسوط: ج 8 ص 59.

(10) المقنع: ص 153 – 154 وفيه: ” في الثالثة “.

(11) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 56.

(12) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 95 ح 367، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حد المسكر ح 3 ج 18 ص 476.