مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص188
وقال ابن ادريس: في الثالثة (1).
لما رواه يونس، عن أبي الحسن الماضي – عليه السلام – قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (2).
وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجلد القواد خمسة وسبعين جلدة ويحلق راسهويشهر في البلد ثم ينفى عن البلد الذي فعل فيه الى غيره من الامصار (3).
وتبعه ابن البراج (4)، وابن ادريس (5).
وقال المفيد: يجلد في المرة الاولى ويحلق رأسه ويشهر، فان عاد ثانية جلد ونفي (6).
وتبعه أبو الصلاح (7)، وسلار (8).
والمشهور الاول، لما رواه عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي فيه (9).
تذنيب: قال أبو الصلاح: فان عاد ثانية جلد ونفي عن المصر، فان عاد ثالثة
(1) السرائر: ج 3 ص 470.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 95 – 96 ح 369، وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب مقدمات الحدود واحكامها ح 1 ج 18 ص 313 – 314.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 313 – 314.
(4) المهذب: ج 2 ص 534.
(5) السرائر: ج 3 ص 471.
(6) المقنعة: ص 791.
(7) الكافي في الفقه: ص 410.
(8) المراسم: ص 257.
(9) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 64 ح 235، وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب حد السحق والقيادة ح 1 ج 18 ص 429.