مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص187
مسالة: قال الشيخ في النهاية: من نكح بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له، فان كانت ملكه لم يكن عليهشئ، فان كانت البهيمة مما تقع عليه الذكاة ذبحت واحرقت، وإن كانت مما لا تقع عليها الذكاة اخرجت من البلد الذى فعل بها ما فعل الى بلد آخر وبيعت هناك (1).
وقال المفيد: إن كانت البهيمة ملكا للفاعل ذبحت إن كانت مما تقع عليها الذكاة، وإن كانت مما لا تقع عليها (2) الذكاة اخرجت الى بلد آخر وبيعت هناك وتصدق بثمنها، ولم يعط صاحبها شيئا منها عقوبة له على ما جناه ورجاء لتكفير ذنبه بذلك بالصدقة عنه بثمنها على المساكين والفقراء، وإن كانت لغير الفاعل بها اغرم لصاحبها ثمنها وكان الحكم فيه ما ذكرناه من ذبح ما تقع عليه الذكاة وتحريقه بالنار، واخراج ما لا تقع عليه الذكاة الى بلد آخر ليباع فيه ويتصدق بثمنه على الفقراء (3).
وقال ابن ادريس: إن لم تكن الدابة له غرم ثمنها وبيعت في غير البلد إن لم تكن مأكولة ويرد الثمن على الواطئ، وان كانت له بيعت ودفع ثمنها إليه (4).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: الاصل بقاء الملك على صاحبه، والتصدق به خارج عنه يفتقر الىالدليل.
مسالة: قال الشيخ في النهاية: ومتى
تكرر الفعل من واطئ البهيمة والميتة وكان قد أدب وحد
وجب عليه القتل في الرابعة (5).
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 311 و 313.
(2) في المصدر: عليه.
(3) المقنعة: ص 790.
(4) السرائر: ج 3 ص 468 و 469.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 313.