مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص186
والوجه ما قاله الشيخ، لان الادلة ناهضة بسقوط تحتم الحد في مطلق الزناواللواط، وقد سبق البحث في ذلك.
مسالة:
المشهور انه لا يثبت اللواط إلا بالاقرار أربع مرات أو أربعة عدول يشهدون به.
وقال أبو الصلاح: إذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه – وهو المخنث في عرف العادة – قتل صبرا، وان فقدت البينة والاقرار بايقاع الفعل به لنيابة الشهرة منابهما (1).
وفي ذلك اشكال.
مسألة: قال الشيخان: يثبت الزنا بالميتة بشهادة عدلين (2).
قال الشيخ في النهاية: وبالاقرار مرتين (3).
وقال ابن ادريس: لا يثبت إلا بشهادة اربعة رجال أو اقرار الفاعل اربع مرات، لانه زنا (4).
والوجه الاول.
لنا: انها شهادة على فعل واحد، فلا يشترط فيه ما يكون شهادة على فعلين.
وقد نبه شيخنا المفيد عليه فقال: والفرق بين ذلك وبين ما يوجب الحد فيالزنا واللواط بالاحياء أن الحد في فعلهما يتوجه على نفسين، وهو حدان لكل واحد منهما حد، وليس في نكاح البهيمة والاموات أكثر من حد واحد لنفس واحدة (5).
وقد وافقنا ابن ادريس على أن وطئ البهيمة يثبت بشهادة رجلين وبالاقرار مرتين (6).
(1) الكافي في الفقه: ص 409.
(2) المقنعة: ص 790، النهاية ونكتها: ج 3 ص 311.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 311.
(4) السرائر: ج 3 ص 468.
(5) المقنعة: ص 790.
(6) السرائر: ج 3 ص 470.